علي أصغر مرواريد

473

الينابيع الفقهية

كتاب الديات والنظر في أمور أربعة : الأول : أقسام القتل ومقادير الديات : وأقسامه ثلاثة : عمد محض وخطأ محض وشبيه بالعمد . فالعمد أن يقصد إلى الفعل والقتل وقد سلف مقاله ، والشبيه بالعمد أن يقصد إلى الفعل دون القتل مثل أن يضرب للتأديب أو يعالج للإصلاح فيموت ، والخطأ المحض أن يخطأ فيهما مثل أن يرمي للصيد فيخطئه السهم إلى انسان فيقتله . فدية العمد مائة من مسان الإبل أو مائتا بقرة أو مائتا حلة كل حلة ثوبان من برود اليمن أو ألف دينار أو ألف شاة أو عشرة آلاف درهم ، وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ، ولا تثبت إلا بالتراضي . وفي دية شبيه العمد روايتان أشهرهما ثلاث وثلاثون بنت لبون وثلاث وثلاثون حقة وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل ، ويضمن هذه الجاني لا العاقلة ، وقال المفيد : تستأدى في سنتين . وفي دية الخطأ أيضا روايتان أشهرهما عشرون بنت مخاض وعشرون ابن لبون وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، وتستأدى في ثلاث سنين ويضمنها العاقلة لا الجاني . ولو قتل في الشهر الحرام ألزم دية وثلثا تغليظا ، وهل يلزم مثل ذلك في الحرم ؟ قال الشيخان : نعم ، ولا أعرف الوجه .